الشيخ محمد هادي معرفة
309
التمهيد في علوم القرآن ( ط مؤسسة التمهيد )
وأخرج البيهقيّ بإسناده عن رفاعة بن رافع : أنّ رسول اللّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : « إنّها لا تتمّ صلاة أحدكم حتّى يُسبغ الوضوء كما أمره اللّه به : يغسل وجهه ويديه إلى المِرفَقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين » « 1 » . وهكذا في المسح على الخُفَّين - الذي يقول به جمهور الفقهاء - كان عكرمة ينكره أشدّ الإنكار ، ويقول : « سبق الكتابُ المسح على الخُفّين » « 2 » ، يعني : أنّ القرآن نزل بالمسح على الأرجل ، أمّا المسح على الخُفّين - على ما وردت به بعض الروايات - فأمر متأخّر عن نزول الآية ، ولا دليل على نسخ الآية ، رواية لم تثبت « 3 » . وهذا الذي ذكره عكرمة هو الذي نقلته الأئمّة عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . فقد روى أبو جعفر الطوسيّ بإسناده إلى أبي الورد ، قال : قلت لأبي جعفر الباقر عليه السلام : إنّ أبا ظبيان حدّثني أنّه رأى عليّا عليه السلام أراق الماء ثمّ مسح على الخفّين ! فقال : كذب أبو ظبيان « 4 » أما بلغك قول عليّ عليه السلام فيكم : « سبق الكتاب الخُفّين » ؟ فقلت : فهل فيهما رخصة ؟ فقال : لا ، إلّا من عدوّ تتّقيه ، أو ثلج تخاف على رجليك « 5 » . ولا شكّ أنّ ابن عبّاس كان يرى رأي الإمام الذي هو شاخص أهل البيت عليهم السلام فلا وَقْع لتكذيب عكرمة بأنّه خالف شيخه ، فقد افتُري عليه كما افتُري على الإمام عليه السلام . وعقد أبو نعيم الأصبهانيّ فصلًا من حليته « 6 » ، أورد فيه من تفاسير مأثورة عن عكرمة ، دُررا وغُررا هي من جلائل الآثار وكرائم الأفكار ، ويتبيّن منها مدى سعة علم الرجل وشموخ فكره الصائب ، ينبغي مراجعتها فإنّها ممتعة جدّا .
--> ( 1 ) - . السنن الكبرى ، ج 1 ، ص 44 ، باب التسمية على الوضوء وج 2 ، ص 345 باب من سها فترك ركنا ، وهناك كامل الحديث ؛ الدرّ المنثور ، ج 2 ، ص 262 . ( 2 ) - . تهذيب التهذيب ، ج 7 ، ص 268 . ( 3 ) - . ذكر أبو يوسف أنّ سنّة المسح على الخُفّين نسخت آية المسح على الأرجل أحكام القرآن للجصّاص ، ج 2 ، ص 348 . ( 4 ) - . هو حصين بن جندب الكوفيّ ، مات سنة 90 ه . وقد أنكروا سماعه من عليّ عليه السلام فيما يرويه عنه ( تهذيب التهذيب ، ج 2 ، ص 380 ) . ولم يذكره الشيخ في أصحاب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام . ( 5 ) - . وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 458 ، رقم 5 . ( 6 ) - . حلية الأولياء ، ج 3 ، ص 329 - 347 .